الجمعة، 3 أغسطس 2018

تخريج حديث هنيدة في صيام الرسول أيام العشر من ذي الحجة وأقوال العلماء في حكم صيامها


تخريج حديث هنيدة في صيام الرسول أيام العشر من ذي الحجة وأقوال العلماء في حكم صيامها

أولاً: الأحاديث الواردة في صيام تسع ذي الحجة كلها

الحمد  لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
لا يخفى على أكثر الناس وطلاب العلم بالأخص لما لهذه العشر من فضائل كثيرة ؛ ولكن قد يخفى على بعضهم أنه جاء وورد الصيام فيها ؛ يساعدهم على خفاء ذلك ما اشتهر بينهم ما جاء في الحديث الصحيح عن عاشئة - رضي الله عنها - أنها قالت : ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط ) ؛ وفي لفظ : ( ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط ) . أخرجه الإمام مسلم في ( صحيحه ) .
وإليك الأحاديث الواردة في صوم العشر من ذي الحجة :
1 - أخرج النسائي في ( الكبرى ) ( 2/135 ) وفي ( الصغرى ) ( 2418 ) :
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :
( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ) .
قلت : هذا إسناد صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات أثبات .
وأخرجه أيضا من طريق :
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْأَشْجَعِيُّ كُوفِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ :(
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ) .
وأخرجه أيضا أبو يعلى في ( مسنده ) ( 12/477 ) .
قلت : هذا إسناد ضعيف ؛ من أجل أبي إسحاق الأشجعي ، قال الحافظ في ( التقريب ) :
( مقبول ) ؛ يعني إذا لم ينفرد ؛ وقد توبع كما رأيت .
قلت : وللحديث لفظ آخر يزيل الإشكال عن صوم يوم العيد :
أخرجه النسائي في ( الكبرى ) ( 2/135 ) ، وفي ( الصغرى ) ( 2417 ) :
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ " .
قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .
وللحديث لفظ آخر ؛ أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ( 22334 ) ط / الرسالة ، وأبو داود في ( سننه ) ( 2437 ) :
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ قَالَ سُرَيْجٌ عَنِ الْحُرِّ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ عَفَّانُ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ " .
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( صحيح أبي داود - الأم ) ( 7/196 ) :
( وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات معروفون؛ غير هنيدة بن خالد، وقد
روى عنه جمع آخر من الثقات، وأورده ابن حبان في الطبقة الأولى من "ثقات
التابعين " (3/284) . قال الحافظ:
" قلت: وذكره أيضاً في الصحابة، وقال: وله صحبة. وكذا ذكره ابن عبد البر
في "الاستيعاب "... ". وقال في " الإصابة ":
" وقال ابن منده: عداده في صحابة الكوفة. وقال أبو إسحاق: كانت أمه
تحت عمر بن الخطاب ".
وأما امرأته؛ فلم أجد لها ترجمة! غير أن الحافظ رحمه الله ذكر في فصل
"المبهمات من النسوة"- من "التقريب "-: أنها صحابية. والله أعلم.
لكن قد اختلفوا على الحُرِّ بن الصباح في إسناده ومتنه:
1- أما الإسناد فعلى وجوه أربعة:
الأول: رواية أبي عوانة هذه عنه عن هنيدة عن امرأته... وأخرجها النسائي
أيضاً (1/328) ، وأحمد (6/288) ، والطحاوي (1/337) .
الثاني: رواه زهير- وهو ابن معاوية- عن الحر قال: سمعت هنيدة الخزاعي
قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول...
أخرجه النسائي؛ فأسقط من الإسناد امرأة هُنَيْدَةَ.
الثالث: قال أبو إسحاق الأشجعي: عن عمرو بن قيس المُلائِي عنه عن
هنيدة عن حفصة قالت... فذكره نحوه: أخرجه النسائي.
وهذا الوجه كالذي قبله؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين: حفصة.
الرابع: قال شريك: عنه عن ابن عمر... نحوه: أخرجه النسائي وابن أبي
حاتم في "العلل " (1/231) كما يأتي.
قلت: وأصح هذه الوجوه عندي: الأول والثاني؛ لثقة رجالهما، والتوفيق
بينهما سهل بإذن الله تعالى، وذلك بحمل الأول على أنه من (المزيد فيما اتصل
من الأسانيد) ؛ فإن الثاني إسناده صحيح متصل بالسماع من هنيدة لأم المؤمنين،
فالظاهر أنه سمعه أولاً من امرأته، ثم دخل بنفسه على أم المؤمنين، فسمعه منها
مباشرة. وهذا بَينٌ إن شاء الله تعالى.
وأما الوجه الثالث؛ ففيه أبو إسحاق الأشجعي؛ قال الذهبي:
" ما علمت أحداً روى عنه غير أبي النضر هاشم ". يعني: أنه مجهول. وقال
الحافظ: " هو مقبول ".
قلت: على أنه مطابق للوجه الثاني كما هو ظاهر؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين:
حفصة، والخطب في هذا سهل.
وأما الوجه الرابع؛ فهو ظاهر الضعف؛ لسوء حفظ شريك- وهو ابن عبد الله
القاضي-، وقد شذ في إسناده عن الوجوه الثلاثة، فهو منكر.
وإلى ذلك يشير أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في
"العلل "- قال:
" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شريك عن الحُر بن الصباح عن ابن
عمر..؟ فقال: هذا خطأ؛ إنما هو: الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته
عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"!
قلت: لم أر في شيء من الوجوه المذكورة ذِكْرَ أم سلمة ! وإنما هو أم المؤمنين،
وأما أم سلمة فهو في طريق أخرى عن هنيدة عن أمه (وليس عن امرأته) عن أم
سلمة: أخرجه المصنف، كما سيأتي ذكره في آخر الكلام على هذا الحديث.
وأما الاختلاف في المتن؛ فهو على وجوه أربعة أيضاً:
الأول: رواية أبي عوانة: أول اثنين من الشهر والخميسين.
وهي في الكتاب كما تقدم.
الثاني: رواية زهير بن معاوية مثله؛ لكنه قال: ثم الخميس، ثم الخميس
الذي يليه.
الثالث: رواية الأشجعي عن عمرو بن قيس بلفظ: ثلاثة أيام من كل
شهر... ولم يزد. 
الرابع: قول شريك... مثل رواية زهير تماماً.
قلت: والعمدة من هذه الوجوه إنما هو الوجه الثاني، لأنه- مع صحة سنده-
فيه زيادة بيان على الوجه الأول؛ فضلاً عن الوجه الثالث.
والوجه الرابع شاهد له لا بأس به.
وقد وجدت للحُرِّ بن الصباح متابعاً، يرويه الحسن بن عبيد الله عن هُنَيْدَةَ
الخُزَاعي عن أمِّه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس
والخميس.
أخرجه البيهقي (4/295) .
وهذه متابعة لا بأس بها؛ لكن الحسن هذا فيه ضعف؛ وقد اختلف عليه في
متنه. فقيل عنه هكذا. وقيل: عنه بلفظ:
الاثنين، والجمعة، والخميس.
أخرجه المصنف وغيره.
وقيل غير ذلك، مما سأبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الآخر برقم (422/2) ).
قلت : هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة كلها ؛ وهو فهم بعض أئمة الحديث إذ عنونوا له باب صوم العشر .
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فالجواب عنه هو :
قال الحافظ البيهقي في ( الكبرى ) ( 4/284 ) جوابا عن حديث عائشة :
والمثبث أولى من النافى ؛ مع ما مضى من حديث ابن عباس.
قلت : يشير إلى حديث : " كان يصوم العشر " .
وحديث ابن عباس المعروف " ما من أيام العمل الصالح أحب .... " الخ .
قال الإمام النووي في ( شرح مسلم ) :
( قول عائشة ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في العشر قط ) وفي رواية : لم يصم العشر .
قال العلماء : هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر .
والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذى الحجة ؛ قالوا : وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه " ، يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة ؛ فيتأول قولها : لم يصم العشر . أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه و سلم قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس " . ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائى وفي روايتهما وخميسين . والله أعلم ) .
قال شيخنا العلامة المحدث عبدالمحسن العباد - حفظه الله - في ( شرح سنن أبي داود ) :
( قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس) ]. أورد أبو داود صيام العشر، أي: عشر ذي الحجة، ولكن المقصود التسع، وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباً، وإلا فإن اليوم العاشر يوم العيد، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين وأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص في أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أما العيدان فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، بل يجب إفطارهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة أخرى بخلاف ذلك يعني: في الإفطار في أيام العشر، ولكن صيام العشر قربة من أفضل القربات، وداخل تحت عموم حديث : (ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر). قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة) ]. يعني: العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد. .... ) .
قلت : قال بعضهم : إن المراد من الحديث هو صوم اليوم التاسع فقط .
هذا غير صحيح لأن لفظ : ( كان يصوم العشر ) ، لا يحتمله ؛ وكلك لفظ : ( كات يصوم تسعا من ذي الحجة ) ؛ ولو أراد اليوم التاسع فقط ، لقال : " كان يصوم التاسع من ذي الحجة " ؛ فإني لم أجده بهذا اللفظ .

منقول للاخ طاهر نجم الدين المحسي
============ 
تتمة:
تخريج حديث كان صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر والجمع بينه وبين حديث عائشة أنه لم يصم العشر قط وأقوال العلماء في ذلك 
عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين والخميس " . 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ( 2726 ) 2/ 135 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 2418 ) 4 / 221 ، وأبو يعلى رقم ( 7048 ) 12 / 476 بلفظ " عن حفصة قالت أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن صيام العشر وعاشوراء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة " ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2418 ) 4 / 221 . 
وعن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصوم يوم عاشوراء وتسعاً من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أو الإثنين من الشهر وخميسين " . 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ( 2681 ) 2 / 123 ، ورقم ( 2725 ) 2 / 135 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 2372 ) 4 / 205 ، ورقم ( 2417 ) 4 / 220 ، وأبو داود رقم ( 2437 ) 2 / 325 ، وأحمد رقم ( 22388 ) 5 / 271 ، ورقم ( 26511 ) 6/288 ، ورقم ( 27416 ) 6 / 423 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 2437 ) 2 / 325 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 2372 ) 4 / 205 ، ورقم ( 2417 ) 4 / 220 . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط " ، وفي رواية: ((لم يصم العشر قط)).
أخرجه مسلم رقم ( 1176 ) 2 / 833 ، وأحمد رقم ( 24193 ) 6/42، وأبو داود رقم ( 2439 ) 2 / 325 ، والترمذي رقم ( 756 ) 3 / 129، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 2872 – 2874 ) 2 / 165، وابن خزيمة رقم ( 2103 ) 3 / 293 ، وعبد الرزاق رقم ( 8127 ) 4/378 . 
قال البيهقي رحمه الله : بعد ما ذكر حديث حفصة رضي الله عنها " وهذا الحديث أولى مع ما سبق ذكره من الحديث الذي روي عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط لأن هذا مثبت فهو أولى من النافي . فضائل الأوقات للبيهقي ص348 . 
قال النووي رحمه الله : فقال العلماء هو متأول على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما وبهذا يجمع بين الأحاديث .
المجموع للنووي 6/414. 
وقال النووي رحمه الله أيضاً : قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعنى العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين والله أعلم . 
شرح النووي على صحيح مسلم 8/71 . 
قال ابن القيم رحمه الله : " وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم ، وقالت حفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الإمام أحمد رحمه الله وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الأثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسين والمثبت مقدم على النافي إن صح . 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 2 / 65 . 
قال الشوكاني رحمه الله : قال العلماء المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 4/324 . 
وقال الشوكاني رحمه الله أيضاً : " وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائى قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهروأخرجه أبو داود بلفظ كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي رواية لم يصم قط " وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " . 
الدراري المضية للشوكاني ص230 .

============= 

بسم الله الرحمن الرحيم
أقول العلماء في صيام تسع ذي الحجة
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.
رواه أبو داود(2437)وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2106)
شرح حديث (كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في صوم العشر.
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس)].
أورد أبو داود صيام العشر، أي: عشر ذي الحجة، ولكن المقصود التسع، وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباً، وإلا فإن اليوم العاشر يوم العيد، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين وأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص في أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أما العيدان فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، بل يجب إفطارهما.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة أخرى بخلاف ذلك يعني: في الإفطار في أيام العشر، ولكن صيام العشر قربة من أفضل القربات، وداخل تحت عموم حديث: (ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر).
قوله: [(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة)].
يعني: العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد.
قوله: [(ويوم عاشوراء)].
هو العاشر من شهر المحرم، وسيأتي له ترجمة مستقلة.
قوله: [(وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس)].
يعني: أنه يبدأ بأول إثنين من الشهر، ثم الخميس وفي بعض الروايات: (والخميسين) يعني: إثنين واحد وخميس مرتين، فتكون ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينبغي أن تكون الثلاثة أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والثلاثة أيام من كل شهر جاءت في أحاديث عديدة، وهي مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على سبيل الإجمال، وبعضها على سبيل التفصيل مثل ما جاء في هذا الحديث قوله: (أول إثنين من الشهر والخميس) ومما جاء في ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)، ومثله حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد).
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(286/3)
السؤال: تجدون برفقه كتاب (من أخطائنا في العشر) للأخ: محمد الغفيلي، نأمل الاطلاع عليه والنظر فيما جاء فيه من فتوى هل هي صحيحة أم خطأ؟ فقد ذكر في (ص13 رقم 5) : أن من الخطأ صوم أكثر العامة العشر كلها وهذا خطأ. . إلخ، فقد ترك كثير من أهل مدينة الرس صيام العشر بسبب هذا الكتاب، وهذه الفتوى، فقد كان كثير من الناس منذ عشرات السنين يصومون العشر ويعتقدون أنها سنة، أما الآن وبعد هذا الكتاب فأصبحوا ينكرون على من صامها، أرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن، وبيانه في الصحف المحلية حتى يظهر الحق جليا أمام العامة.
الجواب: صوم تسع ذي الحجة ليس خطأ كما يقوله البعض، بل هو سنة عند جمهور أهل العلم، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على شرح (الزاد) : (صوم تسع ذي الحجة هو قول جمهور أهل العلم، وقال في (الإنصاف) : بلا نزاع) اهـ. وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر » الحديث رواه البخاري وأهل السنن وغيرهم، والصيام من أفضل الأعمال، قال أبو داود في (سننه) : باب في صوم العشر، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس » قال في (المنتقى) : رواه أحمد والنسائي، وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) : وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها، وقول بعضهم: إن المراد بتسع ذي الحجة اليوم التاسع: تأويل مردود، وخطأ ظاهر للفرق بين التسع والتاسع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (20247)
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:فلنستعرض ما الذي يُشرع في هذه الأيام بخصوصه، فنقول:
صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيامها) وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم العشر) فإن العلماء قالوا: إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافٍ، يقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع وبهذا يجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال فيدخل في قوله: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر) 

اللقاء الشهري (10/2)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ثلاثا: صيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة.وروى مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قولها: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط » . وفي رواية: «لم يصم العشر قط » . وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص( 324 )من نيل الأوطار: قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين: حديث حفصة وحديث عائشة، إلا أن الجمع غير مقنع، فلعل لدى سماحتكم جمعا مقنعا بين الحديثين؟
فأجاب بقوله: قد تأملت الحديث واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث عائشة أصح منه. والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم العشر ويخفي ذلك على عائشة، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة، وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع، ولكن عدم صومه - صلى الله عليه وسلم - العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم.
وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح.
فيتضح من ذلك استحباب صومها من حديث ابن عباس، وما جاء في معناه، وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب.
ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم العشر في بعض الأحيان، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته، ولم تطلع عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيته. والله ولي التوفيق.  
مجموع فتاوى ابن باز(15/418)
تم بحمد الله والحمد لله الي بنعمته تتم الصالحات
=============
تتمة:
- الجمع بين حديثي حفصة وعائشة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة
س: روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثًا: صيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة.
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط . وفي رواية: لم يصم العشر قط .
(الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 216)
وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص 324 من نيل الأوطار: قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين: حديث حفصة وحديث عائشة ، إلا أن الجمع غير مقنع، فلعل لدى سماحتكم جمعًا مقنعًا بين الحديثين؟
ج: قد تأملت الحديث واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث عائشة أصح منه.
والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدًّا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفي ذلك على عائشة ، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع، ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم.
وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح.
(الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 217)
فيتضح من ذلك استحباب صومها من حديث ابن عباس ، وما جاء في معناه، وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب.
ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته، ولم تطلع عليه عائشة ، أو اطلعت عليه ونسيته. والله ولي التوفيق.

=============

تتمة حكم الشيخ عبدالله السعد على حديث هنيدة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ شيخُنا المُحَدِّثُ عبدُ اللَّـه بنُ عبد الرحمنِ آل سَعد ـ سلّمه اللَّـهُ تعالى ـ :
قد جاءَ مِن حَديثِ هُنَيْدَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : « أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ  : صِيَامَ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ».

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ ( 4/220) ،وَأَحْمَدُ (6/287) ،وغَيرُهُما.
ولكن هذا الحديث لا يصحّ، وهو معلولٌ إسنادًا ومتنًا، فأمَّا إسنادًا فقد وقع اضطراب في إسنادِه ومتنه، وبيَّن ذلك النَّسائِيُّ في «سُننِهِ» وساق روايته.
فلم يصح عن النَّبيِّ  أنه كان يصوم العشر، ولكن هذا لا يمنع استحباب صيام هذه العشر ـ كما سبق ـ، لأن كلّ الأعمال الصَّالِحَة هي مستحبة في هذه العشر.

المصدر لكلام شيخنا السعد : رسالة أحكام عَشر ذِي الحِجَّةِ ،لشيخنا السَّعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق