مدونة خاصة بالعلم الشرعي وبيان المنهج السلفي ومناقشة المناهج المُحدثة وذكر الفوائد العلمية إجمالاً وذكر اللطائف والغرائب العامة
الثلاثاء، 28 يونيو 2016
الجمعة، 24 يونيو 2016
الرد على الصوفي الجفري الخبيث في زعمه بأن شيخ الإسلام يبيح قتل الأب المشرك مطلقا
الرد على من زعم بأن شيخ الإسلام يبيح قتل الأب المشرك مطلقا
الرد على من زعم بأن شيخ الإسلام يبيح قتل الأب المشرك مطلقا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد نشر الجفري في حسابه في تويتر، مصورة من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله (14/ 478): (فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء).
ودندن بها على ما يصنعه الخوارج اليوم من جرأتهم على الدماء المعصومة، حتى وإن كانوا من الأقربين كالآباء والأبناء ونحو ذلك.
وهذا مكرٌ في التصيد، لا يروّج إلا على الجهال والحمقى، فالمسألة معروفة بين أهل العلم، والكلام كلّه عن "الشرك" الذي سماه الله تعالى شركاً، وكان من المحاربين، لا مطلق قتل الأبناء للآباء إن كانوا بمجرد وصفهم بالشرك من غير عدوان وبغي، فهذا لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم، والله تعالى قد أمر بحسن الصلة ولو كان الأبوان أو أحدهما مشركاً بالله تعالى فقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [العنكبوت: 8].
قال شيخ الإسلام في "جامع المسائل" (4/ 275): (فوصاه سبحانه بوالديه، ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على الشرك، فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه، وأمر مع ذلك فصاحبهما في الدنيا معروفا).
فبين الشيخ أن المأمور به شرعاً صحبتهما في الدنيا بالمعروف ولم يقل القتل.
فمراد الشيخ من كلامه السابق: هو أنّ عموم قول الله تعالى: {وبالوالدين إحساناً} لا يلزم منه عدم الإنكار عليه، ولا أمره بالمعروف، فهذا جائز وهو من الإحسان إليه، بل أباح أهل العلم له قتاله إن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقتله، ولا يكون هذا من مخالفة الإحسان إليه، بل يكون خارجاً عن استحقاقه للإحسان المطلوب شرعاً، ولهذا فقد حصل لبعض الصحابة من قَتَل أباه فيما حكاه أهل السير والأخبار، كـ: أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومسعود بن الأسود العدوي وغيرهم، لما حاربهم آباؤهم، وقاتلوهم، ومنهم من منعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل والده كخباب بن عبدالله بن أبي بن أبي سلول، مع ثبوت كفر والده.
وكما أشار شيخ الإسلام فإن أهل العلم قد اختلفوا في "كراهته" لا في عموم منعه.
قال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (7/ 101): (ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل؛ لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] أمر - سبحانه وتعالى - بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف، والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف).
وقال القرافي المالكي في "الذخيرة" (12/ 8) بعد ذكر الآية: (فدل على أن الكافر اندرج في الموصى ببره لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر، وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه وإذا امتنع).
وفي "مختصر المزني" (8/ 376): (ويتوقى في الحرب قتل أبيه) ولم يجزم بالحرمة.
وفي "التنبيه" للشيرازي الشافعي (ص 232): (ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم).
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 295): (ويكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل إبنه فإن قتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله وهو مسلم، وإن سمعه يذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتله).
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/ 536): (ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي؛ لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحد عليه. وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك. وهو أصح، إن شاء الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]..).
هذا كله لو كان مشركاً محارباً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم العلماء كثيراً فيما هو دون ذلك، كـ:
[1] مباشرة قتله قصاصاً أو حداً إن كانت القتل مهنته بأمر السلطان، فجاء في "السير الصغير" لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (ص: 235): (قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ فِي أهل الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَتله بِحَق
قلتُ: أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يقتل أَبَاهُ أَو جده فِي الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ: نعم لِأَنَّهُ قَتله على تَأْوِيل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث قلت: أفتكره للرجل من أهل الْعدْل أَن يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ من أهل الْبَغي؟ قَالَ: نعم؛ ويلي ذَلِك غَيره أحب الي قلت: وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ من أهل الشّرك فِي الْحَرْب؟ قَالَ: نعم قلت أفتكره لَهُ قتل الْأَخ وَالْعم وَالْخَال إِذا كَانُوا مُشْرِكين قَالَ لَا بَأْس بذلك).
ويقول النووي في "روضة الطالبين" (9/ 155): (يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصاً) ولم يقل بحرمته، فدل على الجواز أصلاً، وإنما الكلام في الكراهة.
وقبله يقول الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (17/ 424): (يكره للغازي أن يقتل ذا الرحم فصاعداً، وتتأكد الكراهية إذا انضم إلى الرحم المحرمية، وتزداد تأكداً كلما ازداد المقتول قرباً).
[2] قتله إن كان خارجياً باغياً؛ وتقدم ما قاله محمد بن الحسن في "السير الصغير".
وفي مختصر خليل (ص: 237) في قتال البغاة: (وكُره للرجل: قتل أبيه وورثته).
قال صاحب "التاج والإكليل لمختصر خليل" (8/ 369): (...(وكره لرجل قتل أبيه) ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في قتالهم أخاه وقرابته، فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذلك الأب الكافر).
ويقول ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (14/ 551) في قتال البغاة: (ويكره له قتل أبيه منهم في القتال من غير تحريم، إلا أن يكون أبوه قصد إليه ليقتله، فلا بأس أن يدافعه الابن بالقتال إن لم يجد حودا عنه بلا هزيمة ولا وهن يدخل على أصحابه).
ويقول أبو البقاء الدمياطي المالكي (ت:805هـ) في "الشامل في فقه الإمام مالك" (2/ 914): (وما أصيب من سلاحهم –أي الخوارج- وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، وَرُدَّ لهم بعد الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله، وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه، وقريبه).
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 235): (وأكره للعدلي أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك له بل أحبه وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه» ..).
فهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة من غير استيفاء ولا سعة جمع، وإنما المراد بذلك هو الإيضاح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يختلق كلاماً يخرج به عن قول الفقهاء من قبل، وإنما تكلم بما تكلم به الأئمة في سائر المذاهب الأربعة المتبوعة، فلماذا يقتنص الجفري هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يعلّق عليه بأن داعش الخارجية صدرت من هذا الكلام بفكرها الخارجي المارق؟!
ما هذا إلا الهوى وفساد النية، وقبح الطوية، واللعب بكلام أهل العلم لإسقاطهم بكلام هو كلام أهل العلم من قبل، والله المستعان.
تم التعليق المختصر يوم الأحد 4 شوال 1436.
فقد نشر الجفري في حسابه في تويتر، مصورة من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله (14/ 478): (فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء).
ودندن بها على ما يصنعه الخوارج اليوم من جرأتهم على الدماء المعصومة، حتى وإن كانوا من الأقربين كالآباء والأبناء ونحو ذلك.
وهذا مكرٌ في التصيد، لا يروّج إلا على الجهال والحمقى، فالمسألة معروفة بين أهل العلم، والكلام كلّه عن "الشرك" الذي سماه الله تعالى شركاً، وكان من المحاربين، لا مطلق قتل الأبناء للآباء إن كانوا بمجرد وصفهم بالشرك من غير عدوان وبغي، فهذا لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم، والله تعالى قد أمر بحسن الصلة ولو كان الأبوان أو أحدهما مشركاً بالله تعالى فقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [العنكبوت: 8].
قال شيخ الإسلام في "جامع المسائل" (4/ 275): (فوصاه سبحانه بوالديه، ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على الشرك، فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه، وأمر مع ذلك فصاحبهما في الدنيا معروفا).
فبين الشيخ أن المأمور به شرعاً صحبتهما في الدنيا بالمعروف ولم يقل القتل.
فمراد الشيخ من كلامه السابق: هو أنّ عموم قول الله تعالى: {وبالوالدين إحساناً} لا يلزم منه عدم الإنكار عليه، ولا أمره بالمعروف، فهذا جائز وهو من الإحسان إليه، بل أباح أهل العلم له قتاله إن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقتله، ولا يكون هذا من مخالفة الإحسان إليه، بل يكون خارجاً عن استحقاقه للإحسان المطلوب شرعاً، ولهذا فقد حصل لبعض الصحابة من قَتَل أباه فيما حكاه أهل السير والأخبار، كـ: أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومسعود بن الأسود العدوي وغيرهم، لما حاربهم آباؤهم، وقاتلوهم، ومنهم من منعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل والده كخباب بن عبدالله بن أبي بن أبي سلول، مع ثبوت كفر والده.
وكما أشار شيخ الإسلام فإن أهل العلم قد اختلفوا في "كراهته" لا في عموم منعه.
قال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (7/ 101): (ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل؛ لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] أمر - سبحانه وتعالى - بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف، والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف).
وقال القرافي المالكي في "الذخيرة" (12/ 8) بعد ذكر الآية: (فدل على أن الكافر اندرج في الموصى ببره لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر، وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه وإذا امتنع).
وفي "مختصر المزني" (8/ 376): (ويتوقى في الحرب قتل أبيه) ولم يجزم بالحرمة.
وفي "التنبيه" للشيرازي الشافعي (ص 232): (ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم).
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 295): (ويكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل إبنه فإن قتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله وهو مسلم، وإن سمعه يذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتله).
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/ 536): (ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي؛ لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحد عليه. وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك. وهو أصح، إن شاء الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]..).
هذا كله لو كان مشركاً محارباً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم العلماء كثيراً فيما هو دون ذلك، كـ:
[1] مباشرة قتله قصاصاً أو حداً إن كانت القتل مهنته بأمر السلطان، فجاء في "السير الصغير" لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (ص: 235): (قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ فِي أهل الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَتله بِحَق
قلتُ: أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يقتل أَبَاهُ أَو جده فِي الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ: نعم لِأَنَّهُ قَتله على تَأْوِيل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث قلت: أفتكره للرجل من أهل الْعدْل أَن يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ من أهل الْبَغي؟ قَالَ: نعم؛ ويلي ذَلِك غَيره أحب الي قلت: وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ من أهل الشّرك فِي الْحَرْب؟ قَالَ: نعم قلت أفتكره لَهُ قتل الْأَخ وَالْعم وَالْخَال إِذا كَانُوا مُشْرِكين قَالَ لَا بَأْس بذلك).
ويقول النووي في "روضة الطالبين" (9/ 155): (يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصاً) ولم يقل بحرمته، فدل على الجواز أصلاً، وإنما الكلام في الكراهة.
وقبله يقول الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (17/ 424): (يكره للغازي أن يقتل ذا الرحم فصاعداً، وتتأكد الكراهية إذا انضم إلى الرحم المحرمية، وتزداد تأكداً كلما ازداد المقتول قرباً).
[2] قتله إن كان خارجياً باغياً؛ وتقدم ما قاله محمد بن الحسن في "السير الصغير".
وفي مختصر خليل (ص: 237) في قتال البغاة: (وكُره للرجل: قتل أبيه وورثته).
قال صاحب "التاج والإكليل لمختصر خليل" (8/ 369): (...(وكره لرجل قتل أبيه) ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في قتالهم أخاه وقرابته، فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذلك الأب الكافر).
ويقول ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (14/ 551) في قتال البغاة: (ويكره له قتل أبيه منهم في القتال من غير تحريم، إلا أن يكون أبوه قصد إليه ليقتله، فلا بأس أن يدافعه الابن بالقتال إن لم يجد حودا عنه بلا هزيمة ولا وهن يدخل على أصحابه).
ويقول أبو البقاء الدمياطي المالكي (ت:805هـ) في "الشامل في فقه الإمام مالك" (2/ 914): (وما أصيب من سلاحهم –أي الخوارج- وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، وَرُدَّ لهم بعد الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله، وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه، وقريبه).
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 235): (وأكره للعدلي أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك له بل أحبه وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه» ..).
فهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة من غير استيفاء ولا سعة جمع، وإنما المراد بذلك هو الإيضاح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يختلق كلاماً يخرج به عن قول الفقهاء من قبل، وإنما تكلم بما تكلم به الأئمة في سائر المذاهب الأربعة المتبوعة، فلماذا يقتنص الجفري هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يعلّق عليه بأن داعش الخارجية صدرت من هذا الكلام بفكرها الخارجي المارق؟!
ما هذا إلا الهوى وفساد النية، وقبح الطوية، واللعب بكلام أهل العلم لإسقاطهم بكلام هو كلام أهل العلم من قبل، والله المستعان.
تم التعليق المختصر يوم الأحد 4 شوال 1436.
وكتبه بدر بن علي بن طامي العتيبي
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح خبرُ قتلِ أبي عبيدة بنِ الجراحِ لوالده ؟
الحمد لله وبعد ،
يذكر كثير من المفسرين عند قوله تعالى : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ... الآية " [ المجادلة :22] قصة قتل أبي عبيدة لأبيه في معركة بدر ، وممن ذكرها :
1 - الحافظ ابن كثير في سورة المجادلة عن الآية المذكورة آنفا فقال :
وقد قال سعيد بن عبدالعزيز وغيره : أنزلت هذه الآية " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر.ا.هـ.
2 - وذكر القرطبي الأقوال فيمن نزلت هذه الآية فقال :
قال السدي : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي , جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء , فقال له : بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي , لعل الله يطهر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها , فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه : فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها . فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل ترفق به وتحسن إليه .
وقال ابن جريج : حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه , ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال : أو فعلته, لا تعد إليه ، فقال : والذى بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته .
وقال ابن مسعود : نزلت في أبي عبيدة بن الجراح , قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد ، وقيل : يوم بدر. وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة ، وأبو عبيدة يحيد عنه , فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله , فأنزل الله حين قتل أباه : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " الآية .
قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام .
ولقد سألت رجالا من بني الحارث بن فهر فقالوا : توفي أبوه من قبل الإسلام .
"أو أبناءهم" يعني أبا بكر دعا ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر).
"أو إخوانهم" يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر.
"أو عشيرتهم" يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر, وعليا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر.
وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة, لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح, على ما يأتي بيانه أول سورة "الممتحنة" إن شاء الله تعالى .ا.هـ.
3 - وقال البغوي :
وروى مقاتل بن حيان ، عن مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال : " وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ " يعني : أبا عبيدة بن الجراح ، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد .ا.هـ.
والذي يهمنا من هذا كله هل ثبتت قصة قتل أبي عبيدة لأبيه في معركة بدر أو أحد ؟
- نــص الــقــصــة :
عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر ، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله ، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .... الآية " .
أخرجها الطبراني في الكبير (1/154 ح 360) ، وأبو نعيم في الحلية (1/101) ، والحاكم في المستدرك (3/265) ، والبيهقي في سننه (9/27) كلهم من طريق أسد بن موسى ، ثنا ضمرة ، عن ابن شوذب به .
عبد الله بن شوذب من الطبقة السابعة كما عند الحافظ ابن حجر في التقريب ، والتي قال عنها الحافظ : كبار اتباع التابعين .
وقال ابن حبان في الثقات (7/10) : مات سنة ستٍ وخمسين ومئة .
- كلام أهل العلم على القصة :
قال البيهقي في السنن بعد أن ذكر القصة (9/27) : هذا منقطع .
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق ( تهذيب تاريخ دمشق 7/161) :
قال المفضل ابن غسان : كان الواقدي ينكر أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام ، وينكر قول أهل الشام إن أبا عبيدة لقي أباه في زحف فقتله ، وقال : سألت رجالا من بني فهر منهم زفر بن محمد وغيره فقال : توفي أبوه قبل الإسلام ، ويسند أهل الشام ذلك إلى الأوزاعي ، وهذا غلط في قول الواقدي هذا .ا.هـ.
وقال الحافظ في الفتح (7/117) :
وقتل أبوه كافرا يوم بدر , ويقال إنه هو الذي قتله , ورواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا .
وقال االحافظ ايضا في الإصابة (5/286) :
ونزلت فيه : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الآية " وهو فيما أخرجه الطبراني بسند جيد عن عبدالله بن شوذب قال : جعل والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد عنه فلما أكثر صده فقتله فنزلت .ا.هـ.
وقال في التلخيص الحبير (4/102) :
وروى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله . وهذا معضل ، وكان الواقدي ينكره ويقول : مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام .
فـــــائـــــدة :
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/102) :
قوله : روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه .
أبو داود في المراسيل والبيهقي من رواية مالك بن عمير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم فسمعت منه مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه . هذا مبهم .ا.هـ.
أخرجه أبو داود في المراسيل (328) ، والبيهقي في السنن (9/27) .
قال البيهقي عقبه : وهذا مرسل جيد .ا.هـ.
ومالك بن عُمير الحنفي قال عنه المزي في تهذيب الكمال (27/152) : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلا .ا.هـ.
وقال ابن حجر في التهذيب (10/20) : قال ابن القطان : حاله مجهول وهو مخضرم .ا.هـ.
والحديث مرسل ، والمرسل من قسم الضعيف على الصحيح ، والله أعلم .
عبد الله زقيل
حديث: "قتل أبي عبيدة بن الجراح أباه".
إسناده ضعيف:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(1 /154)(360) قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا ضمرة عن ابن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله عز و جل فيه هذه الآية حين قتل أباه { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } إلى آخر الآية.
وأخرجه من طريق الطبراني أبو نعيم في معرفة الصحابة(1 /149).
وأخرجه الحاكم في المستدرك(3 /264- 265)
وإسناده لا بأس به، إلا أنه مرسل منقطع؛ فإن عبد الله بن شوذب من أتباع التابعين؛ لم يدرك الصحابة.
وقال ابن عساكر كما في ( تهذيب تاريخ دمشق( 7/ 161):
قال المفضل ابن غسان : كان الواقدي ينكر أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام ، وينكر قول أهل الشام إن أبا عبيدة لقي أباه في زحف فقتله ، وقال : سألت رجالا من بني فهر منهم زفر بن محمد وغيره فقال : توفي أبوه قبل الإسلام ، ويسند أهل الشام ذلك إلى الأوزاعي ، وهذا غلط في قول الواقدي هذا .ا.هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 117):
وقتل أبوه كافرا يوم بدر , ويقال إنه هو الذي قتله , ورواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا .
وقال في التلخيص الحبير (4/ 102): وروى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله . وهذا معضل ، وكان الواقدي ينكره ويقول : مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام .
حققه أبو عاصم البركاتي المصري
الحمد لله وبعد ،
يذكر كثير من المفسرين عند قوله تعالى : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ... الآية " [ المجادلة :22] قصة قتل أبي عبيدة لأبيه في معركة بدر ، وممن ذكرها :
1 - الحافظ ابن كثير في سورة المجادلة عن الآية المذكورة آنفا فقال :
وقد قال سعيد بن عبدالعزيز وغيره : أنزلت هذه الآية " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر.ا.هـ.
2 - وذكر القرطبي الأقوال فيمن نزلت هذه الآية فقال :
قال السدي : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي , جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء , فقال له : بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي , لعل الله يطهر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها , فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه : فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها . فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل ترفق به وتحسن إليه .
وقال ابن جريج : حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه , ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال : أو فعلته, لا تعد إليه ، فقال : والذى بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته .
وقال ابن مسعود : نزلت في أبي عبيدة بن الجراح , قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد ، وقيل : يوم بدر. وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة ، وأبو عبيدة يحيد عنه , فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله , فأنزل الله حين قتل أباه : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " الآية .
قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام .
ولقد سألت رجالا من بني الحارث بن فهر فقالوا : توفي أبوه من قبل الإسلام .
"أو أبناءهم" يعني أبا بكر دعا ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر).
"أو إخوانهم" يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر.
"أو عشيرتهم" يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر, وعليا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر.
وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة, لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح, على ما يأتي بيانه أول سورة "الممتحنة" إن شاء الله تعالى .ا.هـ.
3 - وقال البغوي :
وروى مقاتل بن حيان ، عن مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال : " وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ " يعني : أبا عبيدة بن الجراح ، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد .ا.هـ.
والذي يهمنا من هذا كله هل ثبتت قصة قتل أبي عبيدة لأبيه في معركة بدر أو أحد ؟
- نــص الــقــصــة :
عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر ، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله ، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .... الآية " .
أخرجها الطبراني في الكبير (1/154 ح 360) ، وأبو نعيم في الحلية (1/101) ، والحاكم في المستدرك (3/265) ، والبيهقي في سننه (9/27) كلهم من طريق أسد بن موسى ، ثنا ضمرة ، عن ابن شوذب به .
عبد الله بن شوذب من الطبقة السابعة كما عند الحافظ ابن حجر في التقريب ، والتي قال عنها الحافظ : كبار اتباع التابعين .
وقال ابن حبان في الثقات (7/10) : مات سنة ستٍ وخمسين ومئة .
- كلام أهل العلم على القصة :
قال البيهقي في السنن بعد أن ذكر القصة (9/27) : هذا منقطع .
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق ( تهذيب تاريخ دمشق 7/161) :
قال المفضل ابن غسان : كان الواقدي ينكر أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام ، وينكر قول أهل الشام إن أبا عبيدة لقي أباه في زحف فقتله ، وقال : سألت رجالا من بني فهر منهم زفر بن محمد وغيره فقال : توفي أبوه قبل الإسلام ، ويسند أهل الشام ذلك إلى الأوزاعي ، وهذا غلط في قول الواقدي هذا .ا.هـ.
وقال الحافظ في الفتح (7/117) :
وقتل أبوه كافرا يوم بدر , ويقال إنه هو الذي قتله , ورواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا .
وقال االحافظ ايضا في الإصابة (5/286) :
ونزلت فيه : " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الآية " وهو فيما أخرجه الطبراني بسند جيد عن عبدالله بن شوذب قال : جعل والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد عنه فلما أكثر صده فقتله فنزلت .ا.هـ.
وقال في التلخيص الحبير (4/102) :
وروى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله . وهذا معضل ، وكان الواقدي ينكره ويقول : مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام .
فـــــائـــــدة :
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/102) :
قوله : روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه .
أبو داود في المراسيل والبيهقي من رواية مالك بن عمير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم فسمعت منه مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه . هذا مبهم .ا.هـ.
أخرجه أبو داود في المراسيل (328) ، والبيهقي في السنن (9/27) .
قال البيهقي عقبه : وهذا مرسل جيد .ا.هـ.
ومالك بن عُمير الحنفي قال عنه المزي في تهذيب الكمال (27/152) : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلا .ا.هـ.
وقال ابن حجر في التهذيب (10/20) : قال ابن القطان : حاله مجهول وهو مخضرم .ا.هـ.
والحديث مرسل ، والمرسل من قسم الضعيف على الصحيح ، والله أعلم .
عبد الله زقيل
حديث: "قتل أبي عبيدة بن الجراح أباه".
إسناده ضعيف:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(1 /154)(360) قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا ضمرة عن ابن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله عز و جل فيه هذه الآية حين قتل أباه { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } إلى آخر الآية.
وأخرجه من طريق الطبراني أبو نعيم في معرفة الصحابة(1 /149).
وأخرجه الحاكم في المستدرك(3 /264- 265)
وإسناده لا بأس به، إلا أنه مرسل منقطع؛ فإن عبد الله بن شوذب من أتباع التابعين؛ لم يدرك الصحابة.
وقال ابن عساكر كما في ( تهذيب تاريخ دمشق( 7/ 161):
قال المفضل ابن غسان : كان الواقدي ينكر أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام ، وينكر قول أهل الشام إن أبا عبيدة لقي أباه في زحف فقتله ، وقال : سألت رجالا من بني فهر منهم زفر بن محمد وغيره فقال : توفي أبوه قبل الإسلام ، ويسند أهل الشام ذلك إلى الأوزاعي ، وهذا غلط في قول الواقدي هذا .ا.هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 117):
وقتل أبوه كافرا يوم بدر , ويقال إنه هو الذي قتله , ورواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا .
وقال في التلخيص الحبير (4/ 102): وروى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله . وهذا معضل ، وكان الواقدي ينكره ويقول : مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام .
حققه أبو عاصم البركاتي المصري
منقول :
http://www.sunnahway.net/vb/showthread.php?p=164002#post164002
السبت، 11 يونيو 2016
تخريج حديث عمرة في رمضان تقضي حجة معي وهل ذلك خاص بتلك المرأة ؟ وأقوال العلماء في ذلك
تخريج حديث عمرة في رمضان تقضي حجة معي وهل ذلك خاص بتلك المرأة ؟ وأقوال العلماء في ذلك
تخريج حديث عمرة في رمضان تقضي حجة معي وهل ذلك خاص بتلك المرأة ؟ وأقوال العلماء في ذلك والرد على من قال بالخصوصيةوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية :" ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا قال فإذا كان رمضـان اعتمري فيه فإن عمـرة في رمضـان تقـضي حجـة أو حجة معي " .أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب حج النساء رقم ( 1764 ) 2 / 659 ، وفي باب عمرة في رمضان رقم ( 1690 ) 2 / 631 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان رقم ( 3098 ) 4 / 61 ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب العمرة رقم ( 1990 ) 2 / 205 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 4224 – 4228 ) 2 / 472، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب العمرة في رمضان رقم ( 2991 – 2995 ) 2 / 996 ، والدارمي رقم ( 1859 – 1860 ) 2 / 73 ، وابن حبان رقم ( 3699 ) 9 / 12، ورقم ( 3700 ) 9 / 13، وابن خزيمة رقم ( 3077 ) 4 / 361 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1774 ) 1 / 656 ، ورقم ( 1779 ) 1/658 .وعن أُمِّ مَعْقِلٍ رضي الله عنها قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ « يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ « فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَدْرِى أَلِيَ خَاصَّةً " .أخرجه أبو داود رقم ( 1991 ) 2 / 150 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 1991 ) 2 / 150 .قال إسحاق بن راهويه : هذا الحديث يعني عمرة في رمضان تعدل حجة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قرأ ( قل هو الله أحد ) فقد قرأ ثلث القرآن " .سنن الترمذي رقم ( 939 ) 3 / 276 ، والمغني لابن قدامة 3 / 180 .قال ابن عبد البر : " فيه من الفقه تطوع النساء بالحج وهذا إذا كانت الطرق مأمونة وكان مع المرأة ذو محرم أو كانت في جماعة نساء يعين بعضهن بعضاً وينبغي أن ينضم الرجل إليهن عند الركوب والنزول وفيه أن الأعمال قد يفضل بعضها بعضاً في أوقات وأن الشهور بعضها أفضل من بعض والعمل في بعضها أفضل من بعض وأن شهر رمضان مما يضاعف فيه عمل البر وذلك دليل على عظيم فضله وفيه أن الحج أفضل من العمرة وذلك والله أعلم لما فيه من زيادة المشقة في العمل والإنفاق ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم عمرة في رمضان تعدل حجة من حديث علي بن أبي طالب وأنس وابن عباس وأم معقل وهو حديثه هذا وقد ذكرنا الأسانيد من أحاديث هؤلاء في التمهيد وأحسنها حديث بن عباس وقيل في هذه المرأة أم معقل وقيل أم الهيثم وقيل أم سنان وهي جدة عبد الله بن سلام والأشهر أم معقل ذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد من خزيمة يقال لها أم معقل قالت قلت يا رسول الله إني رأيت الحج فضل جملي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة فيه تعدل حجة هكذا قال الزهري أم معقل في اسم المرأة وقد تابعه على ذلك جماعة قال بن جريج :سمعت داود بن أبي عاصم يحدث بهذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال اسم المرأة أم سنان وأما قوله فإن عمرة في رمضان كحجة يريد والله أعلم في التطوع لكل واحد منهما والثواب عليهما أنه سواء والله يوفي فضله من يشاء والفضائل ما تدرك بقياس وإنما فيها ما جاء في النص " .التمهيد لما في الموطإ من المسانيد لابن عبد البر 22 / 55 ، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار شرح الموطإ لابن عبد البر4 / 106 . قال ابن بطال رحمه الله : " قوله: « فإن عمرة فيه كحجة » يدل أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا؛ لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئ من حجة الفريضة، فأمرها بذلك على الندب لا على الإيجاب. وقوله: « كحجة » يريد في الثواب، والفضائلُ لا تدرك بقياس، والله يؤتى فضله من يشاء " .شرح ابن بطال على صحيح البخاري 8 / 15 .قال النووي رحمه الله :" قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن عمرة فيه ) أي في رمضان ( تعدل حجة ) وفي الرواية الأخرى تقضى حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة " . . شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 2 .قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قوله فإن عمرة في رمضان حجة وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحوا مما قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضي بها فرض الحج ولا النذر وقال بن بطال : فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاً لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة وتعقبه بن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع قال وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا لأن حج أبي بكر كان إنذارا قال فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج قلت وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك لكنه بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور وعلى ما قاله بن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه بن بطال فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الإعتمار لا يجزئ عن حج الفرض ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة وقال بن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة قلت الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قال فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم لي فما أدري إلي خاصة تعني أو للناس عامة انتهى والظاهر حمله على العموم كما تقدم والسبب في التوقف استشكال ظاهره وقد صح جوابه والله أعلم ، فصل لم يعتمر النبي صلى الله عليه و سلم إلا في أشهر الحج كما تقدم وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب فأيهما أفضل الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه و سلم أفضل وأما في حقه فما صنعه هو أفضل لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل والله أعلم وقال صاحب الهدي يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشيـة أن يفرض على أمته وخـوفا من المشقة عليهم " .فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 3 / 603 – 605.قال العيني رحمه الله : " قوله فإن عمرة في رمضان حجة وارتفاع حجة على أنه خبر إن تقديره كحجة والدليل عليه رواية مسلم وهي قوله فإن عمرة فيه تعدل حجة وفي رواية أخرى لمسلم فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي وكأن البخاري أشار إلى هذا بقوله أو نحوا مما قال أي النبي وقال الكرماني فإن قلت ظاهره يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام فهل هو كذلك قلت معناه كحجة الإسلام في الثواب والقرينة الإجماع على عدم قيامها مقامها وقال ابن خزيمة إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد ( الإخلاص ) تعدل ثلث القرآن وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد وقيل يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ويحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة وقد قال بعض المتقدمين بأنه مخصوص بهذه المرأة فروى أحمد بن منيع في ( مسنده ) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج فذكر الحديث وفيه فقال سعيد بن جبير ولا نعلم إلا أنه لهذه المرأة وحدها ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا رسول الله لي فما أدري إلي خاصة أو للناس عامة انتهى والظاهر حمله على العموم " .عمدة القاري شرح صحيح البخاري 15 / 399 . قال الشوكاني رحمه الله : قوله : ( تعدل حجة ) . فيه دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب لا لأنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء ( أن قل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن ) . وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من اللّه ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها . وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد " .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 5 / 26 .القائلون بالخصوصيةقال ابن تيمية رحمه الله : " فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي } وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ عُمْرَتَك فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي فَإِنَّهَا كَانَتْ قَدْ أَرَادَتْ الْحَجَّ مَعَهُ فَتَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا بِمَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ وَهَكَذَا مَنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا يَقُولُ عَاقِلٌ مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ : أَنَّ عُمْرَةَ الْوَاحِدِ مِنَّا مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ بِالِاضْطِرَارِ أَنْ الْحَجَّ التَّامَّ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ وَالْوَاحِدُ مِنَّا لَوْ حَجَّ الْحَجَّ الْمَفْرُوضَ لَمْ يَكُنْ كَالْحَجِّ مَعَهُ فَكَيْفَ بِعُمْرَةِ وَغَايَةُ مَا يُحَصِّلُهُ الْحَدِيثُ : أَنْ يَكُونَ عُمْرَةُ أَحَدِنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لِمَنْ كَانَ أَرَادَ الْحَجَّ فَعَجَزَ عَنْهُ فَيَصِيرُ بِنِيَّةِ الْحَجِّ مَعَ عُمْرَةِ رَمَضَانَ كِلَاهُمَا تَعْدِلُ حَجَّةً لَا أَحَدُهُمَا مُجَرَّدًا .مجموع فتاوى ابن تيمية 6 / 172) .قال ابن كثير رحمه الله : " قال لأم هانئ "عُمْرة في رمضان تعدل حجة معي" وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه، عليه الصلاة والسلام، فاعتاقَتْ عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونَصّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم .تفسير ابن كثير 1 / 531 .قال ابن عثيمين رحمه الله : على أولئك الذين يذهبون إلى مكة بقصد العمرة، ونِعْم ما قصدوا؛ لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهي -أعني: كونها تعدل حجة- في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، قلت ذلك يا إخواني: لأن المسألة ليست هي مسألة اتفاق بين العلماء، فلم يتفق العلماء على أن العمرة في رمضان تعدل حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب بها امرأة تخلفت عن حجها معه، فقال لها: (عمرة في رمضان تعدل حجة -وفي لفظ- معي) يعني أن معناه: أنك إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت معي؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن هذا الحديث خاص بتلك المرأة، ليس هو عام للأمة، لكن جمهور الذين رأيناهم تكلموا على الحديث يرون أنه عام. فأقول: العمرة في رمضان سنة .اللقاء الشهري 3 / 34 .قال ابن عثيمين رحمه الله أيضاً : " قال في الروض: «ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة» هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره ، ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم، وفي رمضان تعدل حجة كما صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، والصحيح أنها عامة خلافاً لمن قال: إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحج فقال لها: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» ، فإن بعض العلماء قال: إن هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة " .الشرح الممتع على الروض المربع لابن عثيمين 7 / 102 .الرد على الذين قالوا بالخصوصية قلت : الأصل في التشريع العموم ، والتخصيص يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة والخصوصية لا تثبت بالاحتمال بل لا بد فيها من دليل شرعي وليس فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد ولا الاستنباط ، والتخصيص يكون بالذكر والمكان والحال فالتخصيص بالذكر وإفراده بالحكم خصوصاً كقوله تعالى : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ }.سورة الأحزاب من الآية (50)وكذلك قوله : عليه الصلاة والسلام لأبي بردة ولن تجزئ عن أحد بعدك كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال : " شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك " .أخرجه البخاري في كتاب العيدين ، باب الأكل يوم النحر رقم ( 912 ) 1 / 325 ، وفي باب الخطبة بعد العيد رقم ( 922 ) 1 / 328 ، وفي باب التبكير إلى العيد رقم ( 925 ) 1 / 329 ، وفي باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد رقم ( 933 ) 1 / 331 ، وفي باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد رقم ( 940 ) 1 / 334 ، وفي كتاب الأضاحي ، باب سنة الأضحية رقم ( 5225 ) 5 / 2109 ، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك رقم ( 5236- 5237 ) 5 / 2112 ، وفي باب الذبح بعد الصلاة رقم ( 5240 ) 5 / 2113 ، وفي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد رقم ( 5241 – 5243 ) 5 / 2114 ، ومسلم في كتاب الأضاحي ، باب وقتها رقم ( 1961 ) 3 / 1551 – 1554 .والثاني تخصيص مكان بحكم مخصوص كقوله في مكة : أحلت لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي كما في حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :" إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر " .أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب الإذخر والحشيش في القبر رقم ( 1284 ) 1 / 452 ، وفي كتاب الحج ، باب لا ينفر صيد الحرم رقم ( 1736)2 / 651 ، وفي كتاب اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة رقم ( 2302 ) 2 / 857 ، في كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين رقم ( 6486 ) 6 / 2522 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام رقم ( 1353 ) 2 /986 .والثالث تخصيص حال من أحوال الإنسان كتخصيص حال الضرورة بإباحة الميتة قال الله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . سورة المائدة آية :(3) . وقال : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .سورة البقرة آية : (173).وقال : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .سورة النحل آية : (115) .وأما كونه عمل يسير يقابله أجر عظيم هذا لا يخصص النصوص وفضل الله كبير وعطاؤه واسع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والفضائلُ لا تدرك بقياس، والله يؤتى فضله من يشاء ، فقد ثبت الأجر العظيم لمن صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة ، تامة ، تامة ، وثبت الأجر العظيم لمن صلى بالمسجد النبوي وأخبر أنها خير من ألف صلاة ، وأن من جاءه لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، وفي الصلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة وفي الصلاة في مسجد بيت المقدس وأنها بخمسمائة صلاة ، وثبت الأجر لقارئ قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن ، وثبت الأجر العظيم في التسبيح في اليوم والليلة وعقب الصلوات وفي الذكر في السوق : فضل من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة ، تامة ، تامة " . أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب السفر باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح رقم ( 586 ) 1 / 582 ـ 583 ، والطبراني في الكبير رقم ( 7741 ) 8 / 178 ، من حديث أبي أمامة الباهلي وفي مسند الشاميين رقم ( 885 ) 2 / 42 ، وقال النووي في خلاصة الأحكام 1 / 469: الحديث حسن بشواهده ، وحسنه الألباني أيضاً في صحيح سنن الترمذي رقم ( 480 ) 1 / 182 . الأجر العظيم لمن صلى بالمسجد النبوي وأنها خير من ألف صلاة ، وأن من جاءه لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، وفي الصلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة وفي الصلاة في مسجد بيت المقدس وأنها بخمسمائة صلاة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام " .أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم (1190) 1/367، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1394) 2/1012- 1013 ، ومن حديث ابن عمر رقم ( 1395 ) 2 / 1013 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 1396 ) 2 / 1014 .وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء ه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره " .أخرجه ابن ماجة في المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ( 227 ) 1 / 82 ، وأحمد 2 / 418 ، وابن أبي شيبة رقم ( 7517 ) 2 / 148 ، ورقم ( 32521 ) 6 / 416 ، وأبو يعلى رقم ( 6472 ) 11 / 359 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 1698 ) 2 / 263 ، وصححـه البوصيري في مصباح الزجاجة 1 / 31 ، والألباني في صحـيح سـنن ابن ماجـة رقم ( 186 ) 1 / 44 .وعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ " .أخرجه أحمد رقم ( 14694 ) 23 / 46، ورقم ( 15271 ) 23 / 414، وابن ماجه رقم ( 1406 ) 1 / 451 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 3838 ) . وعن أبي الدرداء وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة " .أخرجه البيهقي في السنن الصغرى رقم ( 1821 ) 2 / 31 ، وفى شعب الإيمان رقم ( 4140 ) 3 / 485 ، وابن عبد البر في التمهيد 6 / 30 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 4211 ) ، وفي إرواء الغليل رقم ( 1129 ) .الأجر العظيم لقارئ قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: « احْشِدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ». فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نبي اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَرَأَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ. ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » .أخرجه مسلم رقم ( 1924 ) 2 / 199 ، وأحمد رقم ( 9535 ) 15 / 330 ، 15 / 330 ورقم ( 17106 ) 28 / 330 ، ورقم ( 23547 ) 38 / 527 ، ورقم ( 27274 ) 45 / 244 .الأجر العظيم في التسبيح في اليوم والليلة وعقب الصلوات وفي الذكر في السوق : فَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " . أخرجه البخاري رقم ( 6405 ) 16 / 198، ومسلم رقم ( 7018 ) 8 / 69 . وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " . أخرجه مسلم رقم (1380 ) 2 / 98 ، وأحمد رقم ( 8834 ) . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتاً في الجنة " .أخرجه الترمذي رقم ( 3428 – 4329 ) 5 / 491 ، والدارمي رقم ( 2692 ) 2 / 379 ، وابن ماجه رقم ( 2235 ) 2 / 752 ، والطيالسي رقم ( 12 ) ص 4 ، وعبد بن حميد رقم ( 28 ) ص 39 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1974 ) 2 / 199 ، رقم ( 1976 ) 2 / 201 ، والطبراني في الكبير رقم ( 13175 ) 12 / 300 ، وفي الدعاء رقم ( 791 – 793 ) 1 / 252 ، ورقم (789) ، (719) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (182) ، والبزار في مسنده رقم ( 141 )1 / 178 ، ورقم (125) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 3428 – 4329 ) 5 / 491 ، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2235 ) 2 / 752 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6231 ) . هذه النصوص قاطبة لم يقل أحد بأنها خاصة بأحد دون أحد بل هي عامة للمسلمين في كل زمان ومكان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .انتهى من كلام أبو عبدالله محمد مصطفىمنقولhttp://majles.alukah.net/t103466/
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)